أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي المقدسي الحنبلي
67
مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم ( نوادر الرسائل 13 )
المذهب « 1 » ، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي « 2 » ، نا عبد اللّه بن الإمام أحمد ، حدّثني أبي ، ثنا عبد الرّزّاق ، ثنا معمر ، عن همّام « 3 » ، عن أبي هريرة ، قال « * » : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « يسلّم الصّغير على الكبير ، والمارّ على القاعد ، والقليل على الكثير » . 39 * وبالإسناد ، قال « * * » : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [ 42 ب ] : « إذا أكره الاثنان على اليمين أو استحبّاها « 4 » ، فليستهما عليها » . 40 * وبالإسناد ، قال « * * * » : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ » .
--> ( 1 ) مسند العراق ، كان شيخا عسرا في الرّواية ؛ توفي سنة 444 ه . ( سير 17 / 640 ) . ( 2 ) راوي « المسند » ثقة زاهد ؛ توفي سنة 368 ه . ( سير 16 / 210 ) . ( 3 ) همّام بن منبّه الصّنعانيّ ، ثقة ؛ توفي سنة 132 ه . ( سير 5 / 311 ) . ( * ) الحديث : أخرجه البخاري في 7 / 127 ( كتاب الاستئذان ، باب تسليم القليل على الكثير ) . وأبو داود 4 / 351 رقم 5198 ( كتاب الأدب ، باب من أولى بالسّلام ؟ ) . وأحمد في « المسند » 2 / 314 و 325 و 510 . ( * * ) الحديث : أخرجه أبو داود 3 / 311 رقم 3617 ( كتاب الأقضية ، باب الرجلين يدّعيان شيئا ) . وأحمد في « المسند » 2 / 317 . ( 4 ) في الأصل : واستحبّاها . وفي المسند : واستحياها . ( * * * ) الحديث : أخرجه البخاري 8 / 59 ( كتاب الحيل ، باب في الصلاة ) و 1 / 43 ( كتاب الوضوء ، باب لا تقبل صلاة بغير طهور ) . ومسلم 1 / 140 ( كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ) . وأبو داود 1 / 16 رقم 60 ( كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ) . والتّرمذي 1 / 110 رقم 76 ( كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء من الريح ) . وأحمد في « المسند » 2 / 308 و 318 .